" فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع ".
قال الشيخ " قده ": وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
أقول: بل أظهر منها، غير أنه لم يتعرض للمعاطاة ونفى كونها بيعا بصراحة.
وقال المحقق في الشرائع: " ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع ".
أقول: أي لا ينعقد البيع بالتقابض سواء قصد المتقابضان البيع أو لا.. وليس في عبارته ما يفيد إباحة التصرف حينئذ وعدمها.
وقال الشهيد " قده " بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي: " وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا ".
أقول: قوله " فهي تفيد الإباحة لا الملك " صريح في عدم إفادة المعاطاة الملك، وأما إفادتها الإباحة فهي بناءا على ما ذهب إليه " قده " من أن تسليط شخص غيره على ماله بالعقد الفاسد يفيد جواز تصرفه فيه وعدم ضمانه له إذا تلف، ولا يستفاد من عبارته هذه أنهما إن قصدا الملك أفادت الإباحة دونه، فلعله يقول بإفادتها الإباحة من حيث أن