" أعطني بقلا " فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف.
يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحة ما عداه دليل، ولما ذكرنا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة والملامسة، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ أو النبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا ".
أقول: يعني أنه كما لا ينعقد البيع فيما إذا لم يقل المشتري بعد الايجاب " اشتريت " أو " قبلت " كذلك المعاطاة لا ينعقد بها البيع مطلقا، وهذا ظاهره قصد المتعاطيين التمليك لا الإباحة.
ويحتمل أن يكون في مقام بيان الفرق بين قول المشتري للبائع " بعني " وقوله له " أعطني "، فإن كليهما لا ينعقد به البيع، إلا أن الثاني يفيد الإباحة للتصرف.
والذي يظهر لي أن المراد من هذه " الإباحة " هي " الإباحة المالكية " لا " الإباحة الشرعية ".
كما أن استدلاله بالأدلة الثلاثة ظاهر في أن المفروض قصدهما الملك، وإلا لكان الأولى أن يستدل لعدم انعقاده بعدم القصد، لكن من المحتمل استدلاله بها لعدم انعقاد البيع بقوله " بعني " لا لعدم انعقاده بقوله " أعطني ".
وقال الحلبي " قده " في الكافي بعد ذكر شروط صحة البيع: