" قده " في آخر كلامه، وعليه فالمحلل في " أحل الله البيع " هو البيع العرفي. نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا ويردعهم عن ترتيب الأثر عليه.
ولو لم يصح التمسك بالاطلاق يتمسك بالاطلاق المقامي المستفاد من الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان، بل هو في الواقع انفاذ وقبول لما يراه العرف بيعا صحيحا وإلا لردع.
وعلى فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك بالبراءة، بل في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم الصحة، وأما المسبب فإن الأصل في العقود هو الفساد.