قال: وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.
قال المحقق الأصفهاني " قده ": وفيه أن الجواز المقابل للزوم حيث أنه فيها بمعنى جواز التراد فقط، فهي لازمة في قبال جواز فسخ السبب، فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار.
أقول: إن كان التراد نظير الأخذ بالشفعة - حيث يتملك الشفيع ولا يفسخ معاملة شفيعه البائع - فيكون لازما ويأتي فيه الخيار. صح كلامه " قده "، للفرق بين جواز الفسخ وجواز التراد. إلا أنه قد تقدم أن الدليل إن استفيد منه كونه في البيع الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار لم يثبت الخيار، إذ لا أثر لجعله في مورد يجوز فيه التراد.
قال الشيخ " قده ": وكيف كان فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف..
أقول: يعني أنها على القول بالملك بيع تترتب عليه الآثار، عدا ما اختص منها بالبيع العقدي الذي بنى على اللزوم، وأما على القول بالإباحة فالأقوى أنها بيع، لكن لم يصححه الشارع ولم يمضه قبل تحقق أحد الملزمات، مع قصدهما البيع والتمليك - وبعد الملزم تترتب عليه الآثار عدا ما كان منها مختصا بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر.
وبالجملة لا اشكال في جواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة للسيرة والاجماع، ويتوقف ترتب الآثار - على الإباحة مطلقا - على تلف أحد العينين أو نحو ذلك، عدا ما كان مختصا بما ذكر.
هذا، ولا معنى لثبوت الخيار في المورد الذي لا يجب الوفاء فيه؟