فهو يملك بوحده مجموع المالين، فلا شركة. فلو أراد المعطي الرجوع في معاطاته لم يمكن التراد الخارجي ولا الملكي لعدم التمييز، ولا الملك بالإشاعة لتغير سبب الملكية، وكذا الملكية نفسها.
وإن امتزج بمال البائع كان المتعاطيان شريكين، لكن هذه الملكية جاءت بسبب الامتزاج بين المالين، فهي ملكية مشاعة لكل واحد منهما، وليس للبائع الرجوع لتغير سبب الملكية، فإنه حينئذ هو الشركة بعد أن كان التعاطي.
ثم قال الشيخ " قده ": ويحتمل الشركة، وهو ضعيف.
أقول: إن كان وجه الاحتمال التراد أولا - بالتراد الملكي - ثم الشركة، فقد ذكرنا عدم امكان التراد لعدم التمييز، وإن كان التراد بمعنى ارجاع النصف المشاع - بأن يقال عرفا بأنه رجع ما كان له إليه - فهذا لا يمكن التصديق به. فاحتمال الشركة ضعيف.
قال الشيخ " قده ": أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف.
أقول: الامتزاج يوجب الشركة قهرا، لأنه كان يملك - من قبل - ماله المفروز، والآن - بعد المزج - يشترك مع مالك المال الآخر في المجموع، فكل واحد منهما يشارك الآخر في ملكية كل جزء جزء من مجموع المالين، نظير ما لو باع الانسان النصف المشاع من ماله، فإنه والمشتري يشتركان في تملكه مشاعا، وعليه فالامتزاج ليس بحكم التلف.