تارة يكون التقابض مع الرضا بالتصرف من الطرفين مبنيا على حصول التمليك والتملك بسبب العقد ووفاءا به جهلا أو تشريعا، وهذا لا يترتب عليه أثر المعاطاة، بل حكمه حكم المأخوذ بالعقد الفاسد.
وأخرى يكون التقابض والرضا، لكن الرضا منهما مطلق - أي سواء أفاد العقد السابق شيئا أولا - وبدون قصد للتمليك والتملك، فهل يترتب عليه أثر المعاطاة؟
قيل: بكفاية هذا الرضا، لعموم " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " وإنما لم يتمسك بأدلة البيع لأنه ليس ببيع - ولكن هل مجرد طيب النفس كاف لحصول الملكية حتى يتمكن من التصرفات الموقوفة عليها؟ التحقيق عدم إفادة الاستثناء لهذا العموم، بخلاف الجملة المستثنى منها. وعليه فطيب النفس يؤثر في التصرفات غير الموقوفة على الملك.
إذن لا مانع من القول بأن الاقباض مع الرضا كالمعاطاة وترتيب أثرها عليه إن أريد منه الإباحة المالكية، وأما لو أريد الإباحة الشرعية فلا، فلا يترتب جميع أحكام المعاطاة من كون ملزماتها ملزمة هنا، ونحو ذلك.
لكن الشيخ " قده " لم يستبعد ذلك، وقد جعل المورد نظير التصرف في الماء وأخذ البقل من الدكان ووضع الثمن في الكوز.
والانصاف أنه مشكل، والفرق بين الموردين واضح، لوجود الانشاء هناك من طرف، ولاحتمال التوكيل بالتصرف. بخلاف الأمر في المقام كما لا يخفى.