أنه أراد من قوله أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم هو غير الجامع على المشهور. وعليه فاندفاع هذا الايراد ظاهر، لأن الشيخ " قده " يريد أنه - على تقدير عدم اشتراط غير اللفظ للزوم - كما هو المختار لو فقد اللفظ الصحيح كان العقد لازما، أي أن العقد الفاقد للفظ الصحيح يترتب عليه الأثر كالواجد، فلا خلف. وأما بناءا على اعتبار أمور غير اللفظ في اللزوم - كما عليه المشهور - فما هو مقتضى القاعدة لو فقد اللفظ الصحيح؟.
ثم قال المحقق المذكور: وإنما يصح الترديد في تمشية النزاع والخلاف في الانشاء القولي فيما إذا جعل المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا، فيصح حينئذ أن يردد في أنه كالانشاء بالمعاطاة.
أقول: إن الشيخ " قده " لما يقول: هل هو كالمعاطاة أو لا؟
لا يقصد فرض الصحة أو فرض عدمها، فليس لكلامه مفهوم، بل يريد أنه مع فقده لشرائط اللزوم هل يكون كالمعاطاة - أي هو صحيح - أو هو فاسد؟ وبعبارة أخرى: أنه مع عدم اللزوم هل الصحة موجودة - فيكون كالمعاطاة - أو الصحة منتفية أيضا؟ فليس البحث مع العلم بوجدانه شرائط الصحة أو فقده لها حتى يرد اشكاله ثم يقول: وإنما يصح الترديد.
وقد أجاب المحقق الأصفهاني " قده " عن الاشكال بأن الشيخ لا يجعل في هذا الكلام شرائط اللزوم عنوانا، بل هو معرف. فمراده من فقدان شرائط اللزوم أنه إن وقعت الصيغة لا بلفظ الماضي - مثلا -