فهل يكون العقد هذا كالمعاطاة أو لا؟
أقول: لقد وجه هذا المحقق عبارة الشيخ بحيث يرتفع الاشكال عنها، ويكون مراده كمراد المحقق الخراساني في قوله " وإنما يصح. " لكن جعل " شرائط اللزوم " معرفا لا عنوانا خلاف الظاهر.
ثم إنه لا يصح الجمع بين كلام المحقق الثاني والروضة وبين القول بفساد هذا العقد وكونه المأخوذ به مضمونا عليه، بأن يقال بأن الأول ناظر إلى المورد الواجد لسائر الشرائط إلا الانشاء الصحيح، والثاني إلى ما ليس كذلك، ووجه العدم أن الحكم بالفساد - في القول الثاني - جاء بعد ذكر شرائط العقد.
وربما يجمع بينهما بأن القائل بأنه معاطاة يقول به في صورة تحقق الاعطاء من الطرفين ولو مبنيا على العقد، أي - بقصد الوفاء به - مع الرضا بالتصرف لو علما أو علم أحدهما بالفساد، والقائل بالبطلان يقول به في صورة كون الرضا بالتصرف مقيدا بصحة العقد ونفوذه.
وقد أشكل عليه الشيخ " قده " بأن الرضا بعد العقد إن كان بعنوان التعاطي فهو معاطاة جديدة وأثرها الإباحة، فيكون الانشاء حينئذ بلا أثر وإن كان بعنوان الوفاء بالعقد فلا أثر للرضا.
أقول: على أنه لا يخلو من تناقض، لأنه مع العلم بالفساد كيف تكون المعاملة صحيحة؟ هذا إن أراد المعاملة السابقة، وإن أراد من المعاملة الصحيحة معاملة جديدة فهو خروج عن البحث.