قال المحقق الخراساني: يمكن أن يكون المراد من الصحة أولا هو صحة العقد، وإذا انتفت هذه الصحة تمت صحة البيع المعاطاتي.
أقول: وهذا الحمل خلاف صريح العبارة، فإن مراده من انتفاء الصحة هو انتفاء الملكية لا انتفاء صحة العقد. ولكن كلامه " قده " صحيح في حد نفسه، وهو نفس كلام السيد " قده " في وجه الجمع الآتي ذكره.
قال السيد ما ملخصه: أنه إن باع بالصيغة الفاقدة للشرائط وكان مقصوده ايجاد البيع اللازم - ولذا اختار البيع بالصيغة دون البيع بالفعل - كان عقدا غير لازم عند المشهور، وكان المأخوذ به كالمأخوذ بالعقد الفاسد، وإن باع وأنشأ العقد كذلك لكنه غير قاصد للزوم بل إنشاء التمليك فقط لم يكن مانع من الصحة، لأن القدر المتيقن من مذهب المشهور عدم اللزوم، فهو بيع صحيح متزلزل.
قال الشيخ " قده ": وتفصيل الكلام..
أقول: مورد البحث ما إذا أنشأ المتعاملان بالعقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة وحصل تقابضهما. فإن كان التقابض منهما أمرا مستقلا عن الانشاء الناقص الصادر منهما أفاد المعاطاة وترتب عليه الأثر، لأن سبق عقد باطل غير ضار به وإن كان بعنوان الوفاء بالعقد - مع جهلهما ببطلانه، أو علمهما به ولكن فعلاه تشريعا - كان مورد الكلام في ترتب أثر المعاطاة وعدمه مطلقا أو على تقدير.