هذا بناءا على الإباحة المالكية، وأما بناءا على الإباحة الشرعية فيمكن أن يقال: إن الشارع جعل حكم الإباحة للمتعاطيين بأن يكون مال كل منهما مباحا للآخر، فإن كان تغير وصفهما أو أحدهما مانعا من الرجوع فهو وإلا فلا مانع، ولو شك استصحب جواز الرجوع، وليست المباشرة فيها شرطا، فلوليه ذلك.
(٢٠٢)