ولذا نقول إن عبارة الشيخ " قده " توضيحية. نعم يمكن أن يقال بصحة جعله في مورد يكون فيه اللزوم، سواء بالذات كالبيع العقدي، أو بالعرض كالمعاطاة التي تلزم بالتلف.
والمحكي عن حواشي الشهيد إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. وفيه: أن القائل باللزوم يقول بأنها بيع، فلا تكون معاوضة مستقلة. نعم لعله يريد الجواز قبل التلف واللزوم بعده.
وذكر الشيخ " قده " تنزيل كلامه على القول بالإباحة، ثم حمل " اللزوم " على " الإباحة اللازمة "، ولا تلازم بين القول باللزوم وإفادة الملك.. فهو عقد مستقل لا يفيد الملك، فإن لزم كانت إباحة لازمة.
وقد أورد عليه بأنه بناءا على هذا كيف يتصرف فيه التصرفات الموقوفة على الملك؟ فلا بد من القول بأنه بيع يفيد الملك.
وقد يجاب بالالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف، ولكن هذه الملكية حاصلة لا بالمعاملة، بل بسبب نفس التصرف والإذن فيه بمعنى إن الإذن في التصرف الموقوف على الملك إذن في التملك قبل التصرف.