وذهب المشهور إلى اشتراط وجود اللفظ الصحيح الجامع للشرائط المعتبرة، فلا يفيد الملك اللازم، فهل يفيد الملك المتزلزل - كالمعاطاة - أو أنه باطل؟ قال جماعة بالأول، منهم المحقق الثاني في صيغ العقود، قال: لو وقع العقد بغير ما ذكر كان معاطاة، أي سواء حصل القبض والاقباض أولا، وفي الروضة الأخرس يترتب على إشارته حكم المعاطاة.
وقيل: إنه عقد فاسد، والمأخوذ به فيه الضمان كسائر العقود الفاسدة.
وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على قول الشيخ: " فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا، فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما " فقال: بأنه خلف للفرض، لأنه إن كان فاقدا لشرائط اللزوم لم يبق مورد لقولكم " فإن قلنا. " وإلا فهو لازم.
قال: ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم إن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع فلا يعقل أن يحتمل أن يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف، وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيها كذلك فكذلك، وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره وصحيحا عند غيره فكذلك أيضا. فلا وجه للترديد المذكور.
أقول: ظاهر عبارة الشيخ بقرينة قوله " وإن قلنا بمقالة المشهور "