اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.
ثم قال قدس سره ما ملخصه: والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، ولأن إفادتها الإباحة تخالف القاعدة - لأن المفروض أن مقصود المتعاطيين هو الملك - وحينئذ يجب الاقتصار على القدر المتيقن، وهو المورد الجامع للشرائط عدا الصيغة.
لكن المحقق الأصفهاني " قده " قال: لا يعتبر شرائط البيع العقدي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا، إما لعدم المقتضي وهو قصور الدليل اللبي، أو لوجود المانع وهو السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص.
قال: ومنه يتبين حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة، لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع، وما لا يفيد الملك فليس بيعا شرعا، وقد مر أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي.
وأما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر