في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء قدس سره.
أقول: وفيه أنا قد ذكرنا سابقا إن أدلة الشرائط متعلقة بالبيع العرفي، وليس للشارع وضع في قبال وضع أهل العرف، فالمعاطاة بيع وإن قلنا بالإباحة، فيجب رعاية الشروط المذكورة فيها شرعا حتى يترتب الأثر المذكور.
نعم، ما أفاده من شمول اطلاقات الأدلة للمعاطاة لكنها مقيدة بالسيرة القائمة على عدم رعايتها فيها محتمل، وقد ذكره المحقق الخراساني قدس سره أيضا، فإنه بعد ما صرح قاطعا باعتبار الشرائط على القول بالملك لكونها بيعا بلا اشكال قال: إلا أن يقال إن السيرة قد ألقت بعض ما يعتبر بالاطلاق أو العموم، لكنه رده بقوله وأنى لها بذلك.
والانصاف أن رده في محله، لعدم امكان اثبات سيرة من المتشرعة على القاء بعض الشرائط المعتبرة شرعا (نعم قد يكون ذلك من غير المبالين بالأحكام الشرعية)، ولا أقل من الشك في تحقق هكذا سيرة، فيكون الشك في التخصيص، فيجب رعاية جميع الشرائط كما ذكر الشيخ قدس سره.
اللهم إلا أن يقال بأن الشرائط هذه شرائط للبيع في حصول الملك، فإذا قلنا بالإباحة كانت أجنبية عنها، فلا يلزم رعايتها فيها بناءا على ذلك.
لكن الانصاف لزوم الشرائط بناءا على هذا أيضا، لأن المتيقن من حصول الإباحة هو صورة اجتماعها فيها، ومع عدمه لا يقطع بحصولها بها.