وقال المحقق الخراساني " قده " ما توضيحه: أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا قبل وجود أحد الملزمات كتلف أحد العوضين، فهو ليس بيعا ابتداءا حتى يتحقق أحدها، فهو شرط إفادته التمليك والتملك. وحينئذ يكون بيعا شرعا وعرفا، ونفي البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع الشرعي بمجرده لا بعد وجود أحد الملزمات، فإنه حينئذ يفيد الملك عندهم لا الإباحة الملزمة، ولذا يقولون بأن العوض الآخر الموجود ملك لمن هو بيده - في الفرض المذكور - فعليه هو بيع شرعي لكن بعد وجود أحد الملزمات، فيشمله أدلة الشرائط.
قال الشيخ: فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد اجماعهم..
أقول: الظاهر أن هذه العبارة متفرعة على القول بالإباحة، فإنه بناءا عليه ليس بيعا شرعيا بل هو عرفي، ويكون المعنى حينئذ إن الإباحة تفيد الملك بالتالي، ويحتمل كونها متفرعة على أول كلامه " قده "، أي: نفي البيع في كلامهم حتى على القول بالملك لأن مقصودهم هو المؤثر في إفادة اللزوم زائدا على الملك.
هذا كله بناءا على أن مقصود المتعاطيين التمليك والتملك، وأما مع قصدهما الإباحة فليست بيعا شرعا ولا عرفا، لأن الإذن في التصرف ليس بيعا، إذا البيع - كما قيل - مبادلة مال بمال.. وعلى هذا فما هو دليل ترتيب أحكام البيع على المأخوذ بالمعاطاة مع عدم إفادتها الملك وعدم قصدهما التمليك والتملك؟
أما السيرة فإنها دليل لبي، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو