الطلاق. فالكلام نفسه محلل ونفسه محرم، وأما إرادة غير ما ذكر فمجاز ولا موجب لحمل الرواية عليه.
وعلى هذا فلا بيع في المقام حتى يبحث عن شرطية اللفظ وعدمها.
نعم يحتمل أن يراد من " الكلام " البيع بالايجاب والقبول، وبما أنه غير متحقق هنا فليس بمصداق لقوله عليه السلام " لا تبع ما ليس عندك " ولذا قال عليه السلام " لا بأس ".
ولكنه خلاف الظاهر.
ويحتمل أن يراد إن البيع يتحقق بالايجاب والقبول وهو غير متحقق قبل الشراء، ولذا قال " لا بأس "، إذ لو كان قبل الشراء بيع لكان باطلا.
ولكنه خلاف الظاهر كذلك.
وبالجملة: إن الرواية مجملة، وغاية ما يستفاد منها تأثير " الكلام " في المعاملات. فالاستدلال بها في المقام غير تام.
ثم إن الشيخ " قده " - بعد أن ذكر أن الرواية لا تدل على انحصار المعاملة في اللفظية - قال: نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر - بعد ما عرفت من أن المراد بالكلام هو ايجاب البيع - بأن يقال: إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. إلا أن يقال: إن وجه انحصار البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ