لا تضييق للبيع العرفي حينئذ، بل الأدلة تتوجه إليه نفسه وتضيق دائرة تأثيره فحسب، فالتأثير هو للجامع للشرائط الشرعية، لا أن موضوع الأدلة هو البيع الشرعي.
ثم إن الشيخ " قده " بعد أن ذكر وجه التفصيل المذكور ذكر تفصيلا آخر، وهو: إن كانت أدلة الشروط ثابتة بالنصوص فتشمل المعاطاة، وإن كانت بالاجماع فلا. مثلا: كون الوزن معلوما في الموزون قيل:
إنه ثابت بالاجماع، وقيل: لا يشترط فيما إذا انتفى الغرر.. فإن كان اجماع فهو منصرف إلى البيع الشرعي، وإن كان نص فهو منزل على البيع العرفي.
ووجه الفرق: إن المجمعين إنما يشترطون شيئا في البيع من جهة أنهم متشرعة، وأما النصوص فلعدم الحقيقة الشرعية تتوجه إلى المفاهيم العرفية.
ثم قال الشيخ: والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة. قال ما توضيحه:
إما بناءا على الملك فإن هذا بيع تشمله الأدلة، وإما بناءا على أنه بيع عرفي يفيد الإباحة - فإن الحكم الشرعي الثابت بقوله تعالى " أحل الله البيع " مقتضاه إفادته الملك إن كان صحيحا، فإن لم يفده فمن أين الإباحة؟ أنه عن طريق اشتراط الأصحاب الصيغة، وكذا قوله عليه السلام " الكلام يحلل والكلام يحرم "، ومن هنا يقولون بإفادتها الإباحة.
وعلى هذا لا يكون لكلماتهم من أن المعاطاة تفيد الإباحة اطلاق كالنصوص ليشمل الفاقد للشرائط - لا سيما مع اختلاف تعابيرهم - فيؤخذ بالقدر