بناءا على صيرورتها لازمة بعد الملزم، أي يصح جعل الخيار الآن للأخذ به بعد ما صارت لازمة بوجود الملزم.
ثم إن في بعض النسخ لفظ " الإباحة " بدل لفظ " جائزة " وعبارته: وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور، لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار.
ويرد عليه أيضا: أن ملاك صحة جعل الخيار ولغويته ليس الإباحة وعدمها، بل الملاك العام هو الجواز وعدمه، فإذا كانت المعاطاة جائزة فلا معنى لجعل الخيار، سواء قيل بالملك الجائز أو بالإباحة بلا فرق بينهما. فلو صارت المعاطاة لازمة بالتلف مثلا فهناك ينفع الخيار المجعول قبل ذلك، فيلزم دفع مثل التالف أو قيمته.
ومراده من الاطلاق في قوله " فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم " هو أنه إذا بنينا على صيرورتها بيعا صح جعل الخيار، سواء كان الخيار مخصوصا بالبيع أولا، بل كان جاريا في كل المعاملات. هذا في مقابل التفصيل بين الخيارات المختصة به فلا تجري، لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، وبين غيره كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون أخذ الأرش فتجري لعموم أدلتها.
ويمكن أن يكون الاطلاق إشارة إلى رد تفصيل آخر، وهو التفصيل بين القول بكون المعاطاة بيعا من أول الأمر فيجري فيها أدلة الخيار، وكونها بيعا استدامة وبالمال فلا تجري، لانصراف الأدلة