أقول: قوله " قبل اللزوم " غير ظاهر المعنى، لأنه لا يعلم أن المراد منه جعل الخيار للفسخ قبل اللزوم أو جعله قبل اللزوم للأخذ به بعده. وبعبارة أخرى: هل المقصود جعله للأخذ به قبل اللزوم أو جعله قبله للأخذ به بعده؟
ولم يتعرض الشيخ ولا أحد من المحشين لهذا الاشكال، فإن كان المراد: جعله للأخذ به قبل اللزوم كما هو الظاهر من قوله بعد ذلك:
لا معنى للخيار، لزم لغوية الجعل، لأن المعاطاة ليست لازمة بعد، بل يجوز فيها الرجوع، فما أثر جعل الخيار؟
وأما ما يستفاد من بعض من الفرق بين جواز التصرف والتملك وبين جعل الخيار: بأن الأخذ بالخيار يصير العقد كالعدم بخلاف التصرف بدون الخيار فإن البيع باق بعد ولم يقع فيه خلل.
ففيه: أنه لا يرفع الاشكال، لأن المقصود هو جواز التصرف في هذه العين، فإذا كان له التصرف فيها بدون جعل الخيار فجعله لغو.
وإن كان المراد جعله فعلا للأخذ به بعد لزومه فلا لغوية، لعدم جواز الرجوع حينئذ إلا به، كما هو الأمر في البيع بالصيغة.
وبالجملة فلا يصح الحكم بعدم المعنى لجعل الخيار بقول مطلق، لأنه يفيد لما بعد اللزوم، وأما بالنسبة إلى ما قبله فلا يصح سواءا قلنا بالإباحة أو بالملك الجائز. وعلى هذا يناسب أن يكون " إن " في قوله " وإن قلنا بإفادة الملك " وصيلة، أي: لا معنى لجعل الخيار بدون اللزوم وإن لم نقل بالإباحة بل قلنا بالملك الجائز، لعدم الفرق بينهما