أقول: هذا في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات لو تداعيا وادعى كل منهما أنه البائع والآخر المشتري، فلا ظهور يرجع إليه، بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم فيحكم فيه بحسب قواعد التداعي.
وقيل: المشتري من يلحظ في عوض ما له معطى خصوصية زائدة على ماليته، والبائع من لا يلحظ فيه إلا المالية، فالمشتري من يعطي ماله ويأخذ اللحم مثلا - لحاجته إليه لا لماليته فقط - بخلاف القصاب فإنه يعطي اللحم ويأخذ عوضه لا لخصوصية فيه بل بالنظر إلى مالية العوض، فلو أعطى حنطة بدل اللحم أخذه لا بعنوان كونه حنطة بل لكونه مالا.
قال: ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن..
أقول: وأما إذا لم يقصدا شيئا، بل كل منهما يريد تمليك الآخر من دون قصد لأحد العوض، فوجوه:
1 - كون كل واحد منهما بائعا ومشتريا، ويترتب على ذلك عدم انطباق الأحكام الخاصة بالبائع على أحدهما، لأنها منصرفة إلى البائع الذي ليس مشتريا.
2 - كون المعطي أولا هو البائع، فيكون الآخر المشتري.
3 - كونها مصالحة ومسالمة، كما جاء في الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه " لك ما عندك ولي ما عندي " حيث حملوها على التصالح.