المورد الجامع لشرائط البيع. وهل هناك اطلاق يشمل محل الكلام؟
استدل بقوله عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم "، فإنه يدل - باطلاقه - على إفادة المعاطاة الإباحة مطلقا.
أقول: لكن الاستدلال به يتوقف على كونه مشرعا - كما هو مختار السيد " قده " - فلو شك في اشتراط شئ في معاملة ما يتمسك به، والظاهر - وفاقا للشيخ قده - خلافه، بل الحديث يدل على سلطنة الناس على أموالهم بالأنحاء المشروعة فقط من البيع والصلح والإجارة والهبة ونحو ذلك، فهو يفيد جواز بيعه وإجارته وهبته.. وغير ذلك من المعاملات المشروعة من ذي قبل، فلا اطلاق له حتى يتمسك به في موارد منع الشارع أو الشك في تجويزه.
قال الشيخ " قده ": وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا، أم لا كذلك، أم يبتنى على القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة؟ وجوه..
ثم استشهد قده للأول بأمور، وخلاصة ذلك: إن المعاطاة بيع، فالأدلة شاملة لها، لأنها منزلة على البيع العرفي، فيشترط في صحة ما يراه أهل العرف بيعا كونه جامعا للشرائط الشرعية التي اعتبرها، سواء كان الأثر الملك أو الإباحة.
وأورد عليه السيد " قده ": بأن البيع العرفي أنما يصدق في ما إذا لم يأت ردع عن الشارع، وإلا خرج عن كونه بيعا عرفيا، فلا موضوع تشمله أدلة الشرائط.