في جواز الرجوع.
لكن ينافي ذلك قوله بعدئذ " فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا. " فإن ظاهره كونها للتشقيق، فكأنه يقول: يمكن نفي الخيار على المشهور من القول بالإباحة فلا معنى للخيار والحال هذه، وأما على القول بالملك فيمكن القول بجواز جعل الخيار. وعلى هذا فيرد عليه أن الملاك في لغوية جعل الخيار وعدمها هو اللزوم وعدمه، لا حصول الملك أو الإباحة، ولذا لو قيل بحصول اللزوم بالتصرف على القول بالإباحة أيضا لما كان جعل الخيار لغوا.
وبالجملة فجعل الخيار في محله لما بعد اللزوم سواء قلنا بالإباحة أو بالملك الجائز، ولا يصح لما قبله كذلك.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كون (الواو) استينافية و (إن) تشقيقية فإنه يبقى الكلام في قوله بعد ذلك: " بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم " مع أنه قدس سره كرر القول سابقا ولاحقا بأن المعاطاة بيع قبل اللزوم وبعده حتى على القول بالإباحة فإنها بيع لا يؤثر شرعا إلا الإباحة.
فإن قيل: إنه يتكلم على مبنى الآخرين.
قلنا: ليس الأمر بأزيد من أن يقال بأن المعاطاة ليست بيعا، بل هي معاملة مستقلة، فإنها أيضا لا تخلو عن أن تكون لازمة أو جائزة، فعلى الأول يصح جعل الخيار، وعلى الثاني لا يصح. وعلى هذا فلا معنى لهذه الجملة التي ذكرها في هذا المقام، وكان الصحيح أن يقول