أقول: فيه أنه لا حقيقة شرعية للفظ البيع، وليس هو من الأمور التي اخترعها الشارع، بل أمر متداول عند أهل العرف، فكما أن المفهوم من لفظ " الماء " في لسان الشارع هو نفس المفهوم منه عند أهل العرف فكذلك " البيع "، فإذا قال: يشترط فيه كذا. كان معناه: يشترط في هذا البيع المتعارف أن يكون كذا.
وأشكل المحقق الأصفهاني " قده " بأن دليل امضاء البيع لا يعقل أن يكون موضوعه إلا البيع العرفي. فإنه القابل للامضاء، بخلاف دليل اعتبار شئ في البيع، فإنه لا يعقل أن يكون موضوعه البيع العرفي بما هو لأن اعتبار أحد لا ينوط بنظر شخص آخر، فلا يعقل أن يكون الموضوع حينئذ غير البيع الشرعي، فإنه المنوط في نظره بشئ، فالبيع المساوق وجوده لنفوذه هو المنوط بكذا وكذا، لا كل ما قصد به الملك.
فأدلة الشرائط - إذا - لا تتوجه إلى البيع العرفي.
أقول: إن أراد الشيخ أن أدلة الشرائط تخرج البيع العرفي عن كونه بيعا عرفيا فيما إذا فقد أحدها، كان الاشكال واردا، لأن الشرط الشرعي لا يضيق المفهوم العرفي ولا يحدد اعتبار أهل العرف، لأن المفروض اختلاف النظرين، ولا يؤثر نظر أحد الشخصين في نظر الآخر.
وإن أراد أن أدلة الشرائط تتوجه إلى البيع العرفي لا بمعنى نفي البيعية، بل بمعنى أن هذا البيع لا يمضيه الشارع بدون هذا الشرط، فمتى كان واجدا له كان مؤثرا شرعا وإلا فلا. فالاشكال غير وارد، إذ