لأنه أيضا لا يفيد الملك، فجعل الأول بيعا دون الثاني لا وجه له.
قال السيد " قده ": قوله " بيع عرفا لا شرعا " إن أراد أن هذا بيع مع قطع النظر عن حكم الشرع فهو صحيح، وإن أراد أنه بعد لحاظ حكم الشرع من العرف هو بيع عندهم فليس كذلك.
أقول: إن كان المبنى هو وحدة الموضوع له، غير أن الشارع يخطئ أهل العرف في بعض الموارد من حيث التطبيق فالتخطئة تكشف عن أن موردها ليس بيعا عند المتشرعة أيضا فلا يشمله أدلة الشرائط.
وإن كان المبنى هو أن أهل العرف قد وضعوا اللفظ لما يفيد الملك عندهم - سواء أفاد عند الشارع أم لا - فإنه يكون بيعا عندهم، لكنهم - بما هم متشرعة - لا يرونه بيعا لعدم امضاء الشارع له فيشمله أدلة الشروط حيث إن الأحكام تنزل على المفاهيم العرفية.
نعم لقائل أن يقول: بأنا نعلم - حتى بناءا على تغاير الموضوع له - بأن الشارع لما جعل شرائط البيع، جعلها لكل بيع مملك في اعتباره، وأما ما لم يكن كذلك فالبيع منصرف عنه في نظره وإن كان بيعا في نظر أهل العرف.
ولكن هذا إنما يصح فيما إذا أراد الشارع أن يجعل البيع العرفي كلا بيع، كما هو الشأن في البيع الربوي مثلا. وأما إذا أراد ترتيب أثر آخر عليه كالإباحة بعد التصريح بعدم إفادته الملك، فإن أدله الاشتراط تشمله وإن كان الموضوع له عنده غير الموضوع له عند أهل العرف لما مر.