فلا. إذن الأفعال غير مؤثرة.
الرابع: أن يراد من " الكلام " المحلل خصوص المقاولة، ومن المحرم ايجاب البيع، لأنه وقع قبل الشراء وهو غير جائز.
أقول: لا اشكال في أن الراوي لا يريد السؤال عن حكم بيع قد وقع بلا لفظ، لأنه يعلم بعدم تحقق البيع، بل يقصد السؤال عن أثر هذا اللفظ الدال على المواعدة والمقاولة، إما من جهة احتماله كون ذلك من مصاديق قوله عليه السلام " لا تبع ما ليس عندك " فقال الإمام عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال: بلى، فقال عليه السلام: لا بأس.. أي: لا بأس بهذا لمواعدة ما دام أمر القبول والرد بيده بعد، فإنها ليست من مصاديق " لا تبع ما ليس عندك ".
وإما من جهة احتماله أن هذه المقاولة توجب بطلان المعاملة التي ستقع بينهما على الثوب، فالإمام عليه السلام يجيب بعدم البأس، لأن الرجل إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا حكم المسألة.
وإنما الكلام في تطبيق الكبرى على الصغرى، وظاهر " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " كون الكلام نفسه محللا ومحرما، وأما الاحتمال الثالث فخلاف الظاهر، كما أن جعل " يحرم الكلام " بمعنى أن عدم الكلام محرم خلاف الظاهر، بل المحرم والمحلل إما بمعنى أن الايجاب والقبول الصحيحين يسببان حلية المثمن للمشتري والثمن للبائع، وإما بمعنى أن المؤثر في الحلية والحرمة هو وجود الكلام، فالمؤثر في حلية الوطي هو وجود صيغة النكاح، والمؤثر في حرمته هو وجود صيغة