سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة، وأما عدم جواز التصرف فلأن المفروض بيعه له، ومن باع شيئا وملكه لغيره فلا يجوز له التصرف فيه.
وهذا من أحكام البيع ولا علاقة له بمسألة الوفاء مطلقا، وعلى هذا لا يجوز أن يتمسك بالآية للزوم المعاطاة وحرمة التصرف فيما أعطاه بالرجوع فيه.
وقد أجاب الشيخ " قده " في أول الخيارات عن ذلك بما حاصله:
أن المراد بوجوب الوفاء هو العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فإذا دل على التمليك وجب العمل بما يقتضيه من الأحكام والآثار من حرمة التصرف فيه ونحو ذلك.
أقول: وفيه أن عدم العمل بالحكم المترتب على النتيجة ليس مخالفة لدليل الوفاء، فمن نذر أن يكون الشئ ملكا لزيد فوفى بنذره وسلمه إياه ثم غصبه منه لم يحنث وإن ارتكب محرما.
فالأولى أن يقال في الجواب: إن مفاد دليل الوفاء لا تنقضوا عهود كم والتزموا بالآثار المترتبة عليها، وعليه فإن بقي على عهده فهو، وإن فسخ ورجع فإن أنفذ الشارع ذلك فهو، وإلا فإنه يأمر بالوفاء بالعقد والالتزام بالأحكام المترتبة عليه. وبهذا يندفع ما قيل من أن الآية الشريفة لا تشمل عقد النتيجة.
ثم إنه إذا احتمل في مورد أن الشارع جعل العقد بقول الشخص " فسخت " كلا عقد، فلا عقد عندئذ حتى يتوجه إليه الأمر بالوفاء.
وبعبارة أخرى: تارة نشك في تخصيص العام فحينئذ نتمسك به، وأخرى