إلا أن هذا لا يفيد الحصر حتى يقال بعدم تأثير المعاطاة بل الإمام عليه السلام تعرض في الجواب إلى أحد فردي المعاملة لأنه مورد السؤال ولا مفهوم لكلامه ليكون الفرد الآخر باطلا، بل هو مسكوت عنه.
قال: ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده. فقال: لا بأس، إنما هي هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1). فإن ظاهره - على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد وإنما يكره حين العقد.
أقول: ولكن من أين نثبت له المفهوم ليدل على الحصر، بل لعل الإمام عليه السلام أجاب بهذا الجواب لكون المورد مورد القول، لأن الراوي قال: فيقول..
قال " قده ": وفي صحيحة ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد (2).
أقول: وهذه كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر، على أن قوله عليه السلام " ثم تبيعه " أعم من البيع اللفظي والمعاطاة.