____________________
حرم مكة إذ لو كان النفي مختصا للصيد لكان ذلك من حمل الشئ على الفرد النادر جدا لأن للصيد بين حرمي المدينة نادر جدا فلا بد من إرادة نفي المنع من قطع الشجر والصيد، فلا بد من حمل الروايات المانعة على الكراهة وضرب من الآداب والاحترام لحرم النبي (صلى الله عليه وآله) ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط والله العالم.
وأما المقام الثاني: فالمنسوب إلى المشهور أيضا حرمه صيد ما بين الحرتين (1) وفي المسالك نسب الكراهة إلى الشهرة أيضا كالمقام الأول ويدل على الحرمة صحيح ابن سنان (يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين) ولكن مقتضى جملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار وخبر أبي العباس وخبر معاوية بن عمار المروي في معاني الأخبار وخبر يونس المتقدم (2) هو الجواز وأن صيد المدينة غير محكوم بصيد حرم مكة فمقتضى الجمع بين النصوص هو الكراهة، هذا مضافا إلى ما ذكرناه في المقام الأول، ولكن الأحوط أيضا الترك.
وأما المقام الثاني: فالمنسوب إلى المشهور أيضا حرمه صيد ما بين الحرتين (1) وفي المسالك نسب الكراهة إلى الشهرة أيضا كالمقام الأول ويدل على الحرمة صحيح ابن سنان (يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين) ولكن مقتضى جملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار وخبر أبي العباس وخبر معاوية بن عمار المروي في معاني الأخبار وخبر يونس المتقدم (2) هو الجواز وأن صيد المدينة غير محكوم بصيد حرم مكة فمقتضى الجمع بين النصوص هو الكراهة، هذا مضافا إلى ما ذكرناه في المقام الأول، ولكن الأحوط أيضا الترك.