____________________
(1) لعدم الدليل ومقتضي الأصل عدم الوجوب.
(2) يقع الكلام في مقامين، أحدهما في حرمة قطع شجره، ثانيهما في حمرة صيده.
أما المقام الأول فقد نسب إلى الأكثر أو المشهور الحرمة بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا، وفي الجواهر بل لم أجد من نص على الكراهة قبل العلامة في القواعد، وقيل: بالكراهة وبه صرح المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد بل ذكر في المسالك أن هذا القول هو المشهور، هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الروايات فظاهرها الحرمة للنهي عنه في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار (وأن المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها (1).
وفي صحيح زرارة (حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لا بتيها (2) صيدها وحرم ما حولها يريدا في بريدان يختلي
(2) يقع الكلام في مقامين، أحدهما في حرمة قطع شجره، ثانيهما في حمرة صيده.
أما المقام الأول فقد نسب إلى الأكثر أو المشهور الحرمة بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا، وفي الجواهر بل لم أجد من نص على الكراهة قبل العلامة في القواعد، وقيل: بالكراهة وبه صرح المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد بل ذكر في المسالك أن هذا القول هو المشهور، هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الروايات فظاهرها الحرمة للنهي عنه في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار (وأن المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها (1).
وفي صحيح زرارة (حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لا بتيها (2) صيدها وحرم ما حولها يريدا في بريدان يختلي