____________________
(1) الخروج عن المطاف قد يكون بمجرد الاختيار من دون أي ضرورة تكوينية أو شرعية، وقد يكون لضرورة شرعية، وقد يكون لضرورة غير شرعية.
أما الخروج الاختياري فقد تقدم أن مقتضى الجمع بين صحيح أبان وصحيح صفوان بطلان الطواف إذا خرج قبل التجاوز من النصف وصحته إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف.
ثم إن رواية صفوان المتقدمة صحيحة لصحة طريق الصدوق إليه وفي الطريق موسى بن عمر وهو ثقة على الأظهر لوقوعه في اسناد كامل الزيارات.
وربما يتوهم أن هذه الرواية مرسلة لأن الصدوق قال روى عن صفوان الجمال ولو قال روى فلان لكان مسندا وصحة الطريق إنما تفيد في الروايات المسندة لا المرسلة.
ولكنه توهم ضعيف جدا إذ لا فرق بين التعبيرين فإن الصدوق ذكر في المشيخة أن كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان وهذا يصدق على كل من التعبيرين سواي قال روى فلان أو
أما الخروج الاختياري فقد تقدم أن مقتضى الجمع بين صحيح أبان وصحيح صفوان بطلان الطواف إذا خرج قبل التجاوز من النصف وصحته إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف.
ثم إن رواية صفوان المتقدمة صحيحة لصحة طريق الصدوق إليه وفي الطريق موسى بن عمر وهو ثقة على الأظهر لوقوعه في اسناد كامل الزيارات.
وربما يتوهم أن هذه الرواية مرسلة لأن الصدوق قال روى عن صفوان الجمال ولو قال روى فلان لكان مسندا وصحة الطريق إنما تفيد في الروايات المسندة لا المرسلة.
ولكنه توهم ضعيف جدا إذ لا فرق بين التعبيرين فإن الصدوق ذكر في المشيخة أن كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان وهذا يصدق على كل من التعبيرين سواي قال روى فلان أو