____________________
خمسة أشواط، ثم قلت. إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك) (1) ونحوه خبر أبي غرة (2).
الثانية: ما دل على مجرد جواز قطع الطواف وعدم وجوب الاستمرار في الاتيان بالأشواط وأن الطواف ليس كالصلاة في حرمة قطعها ولا يدل على جواز البناء والاعتداد بما مضى من الأشواط ويدل على ذلك خبر سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد ونحوه خبر أبي علي صاحب الكلل (3).
الثانية، ما دل على جواز البناء نافلة كان أو فريضة كما في رواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب، قال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته (4) وغير ذلك من الروايات الضعيفة، والعمدة في المقام صحيحة صفوان وأبان، والمتحصل منهما جواز قطع النافلة والفريضة بعد التجاوز عن النصف وقبل التجاوز عن النصف فتبقى تحت صحيحة أبان الدالة على البطلان، (1) لا ريب في اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطواف ولزوم
الثانية: ما دل على مجرد جواز قطع الطواف وعدم وجوب الاستمرار في الاتيان بالأشواط وأن الطواف ليس كالصلاة في حرمة قطعها ولا يدل على جواز البناء والاعتداد بما مضى من الأشواط ويدل على ذلك خبر سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد ونحوه خبر أبي علي صاحب الكلل (3).
الثانية، ما دل على جواز البناء نافلة كان أو فريضة كما في رواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب، قال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته (4) وغير ذلك من الروايات الضعيفة، والعمدة في المقام صحيحة صفوان وأبان، والمتحصل منهما جواز قطع النافلة والفريضة بعد التجاوز عن النصف وقبل التجاوز عن النصف فتبقى تحت صحيحة أبان الدالة على البطلان، (1) لا ريب في اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطواف ولزوم