____________________
أما البطلان قبل التجاوز من النصف فالأمر كما ذكروه ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة) (1).
وأما الصحة والبناء على ما قطع إذا طرء المانع الخارجي بعد مجاوزة النصف أي بعد اتمام الشوط الرابع، فيمكن الاستدلال لذلك بنفس صحيح الحلبي المتقدم بناءا على وجود كلمة (ثلاثة) في الصحيحة كما في الوسائل، لأن قوله (ع): (إذا طاف الرجل) وإن لم يكن له مفهوم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولكن ذكر الوصف والتقييد بالثلاثة في كلام الإمام (ع) يكشف عن عدم سراية الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة وأن للذكر الوصف أو القيد خصوصية ودخلا في الحكم، وإلا لكان ذكر الوصف أو القيد لغوا فالحكم بالإعادة وبطلان الطواف يختص بما إذا طاف ثلاثة أشواط ونحوها، ولا يسري الحكم بالبطلان في الأشواط الأخيرة إلى أن لفظة (ثلاثة) غير مذكورة في الرواية بل المذكور في الرواية كما في الكافي (أشواطا) (2)، فتدل الرواية على البطلان مطلقا قبل التجاوز عن النصف أم بعده، ولذا تردد في التفصيل المزبور صاحب المدارك، ومال إلى البطلان على الاطلاق.
وقد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف. فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه
وأما الصحة والبناء على ما قطع إذا طرء المانع الخارجي بعد مجاوزة النصف أي بعد اتمام الشوط الرابع، فيمكن الاستدلال لذلك بنفس صحيح الحلبي المتقدم بناءا على وجود كلمة (ثلاثة) في الصحيحة كما في الوسائل، لأن قوله (ع): (إذا طاف الرجل) وإن لم يكن له مفهوم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولكن ذكر الوصف والتقييد بالثلاثة في كلام الإمام (ع) يكشف عن عدم سراية الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة وأن للذكر الوصف أو القيد خصوصية ودخلا في الحكم، وإلا لكان ذكر الوصف أو القيد لغوا فالحكم بالإعادة وبطلان الطواف يختص بما إذا طاف ثلاثة أشواط ونحوها، ولا يسري الحكم بالبطلان في الأشواط الأخيرة إلى أن لفظة (ثلاثة) غير مذكورة في الرواية بل المذكور في الرواية كما في الكافي (أشواطا) (2)، فتدل الرواية على البطلان مطلقا قبل التجاوز عن النصف أم بعده، ولذا تردد في التفصيل المزبور صاحب المدارك، ومال إلى البطلان على الاطلاق.
وقد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف. فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه