كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣

____________________
لم يتجاوز النصف.
المشهور هو التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه فإن دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف بطل طوافه وعليه إعادته من أصله وإن دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فيبني على طوافه ويعيد نفس الشوط الذي أتى به داخل الكعبة.
ولكن هذا التفصيل لم يرد في شئ من الروايات بل صحيحة ابن البختري تدل على البطلان على الاطلاق (فعن أبي عبد الله (ع) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه) (1).
فإنها واضحة الدالة على البطلان على الاطلاق سواء دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف أو بعده.
ولكن في صحيح الحلبي حكم بالبطلان فيما إذا دخل البيت قبل التجاوز من النصف كما جاء (عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة) (2).
وفي مرسلة ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: نقض (يقضي) طوافه وخالف السنة فليعد) (3).
ولو كنا نحن وهاتان الروايتان فمقتضاهما البطلان في خصوص صورة الدخول قبل التجاوز من النصف.

(1) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 3 و 4.
(3) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 3 و 4.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 348 350 ... » »»
الفهرست