____________________
(1) المعروف والمشهور بين الأصحاب وجوب كون الطواف بين الكعبة وبين المقام مراعيا ذلك القدر من البعد في جميع أطراف البيت حتى جهة حجر إسماعيل ولذا يضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة ويكون قريبا من ستة أذرع ونصف ذراع ويقرب في سائر الجوانب بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع.
ويدل على مذهب المشهور ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم، قال:
سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له) (1) والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنها ضعيفة سندا لأن في طريقها ياسين الضرير وهو غير موثق وقد ذكرنا غير مرة أن الانجبار مما لا أساس له عندنا.
نسب إلى ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة وعن الصدوق الجواز مطلقا ولو اختيارا.
ويظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى كما يظهر الميل من
ويدل على مذهب المشهور ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم، قال:
سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له) (1) والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنها ضعيفة سندا لأن في طريقها ياسين الضرير وهو غير موثق وقد ذكرنا غير مرة أن الانجبار مما لا أساس له عندنا.
نسب إلى ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة وعن الصدوق الجواز مطلقا ولو اختيارا.
ويظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى كما يظهر الميل من