والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
____________________
وأما إذا دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فالروايتان ساكتتان عن حكمه ومقتضى الأصل هو الصحة.
إلا أن مقتضى صحيح ابن البختري هو البطلان مطلقا ولا مقيد لاطلاقه.
وأما الروايتان فقد عرفت أنهما تدلان على البطلان في فرض الدخول بعد التجاوز من النصف فلا تدل الروايتان على البطلان ولا على الصحة فالمرجع حينئذ اطلاق صحيح ابن البختري:
فالظاهر هو البطلان بالنسبة إلى الدخول إلى البيت سواء كان قبل التجاوز من النصف أو بعده.
(1) لا ريب في أنه لو تسلق على الشاذروان وطاف من فوقه لا يحسب ذلك المقدار طوافا للبيت فإنه لو ثبت كون الشاذروان من جدار الكعبة ومن أساس البيت فالأمر واضح فإنه محكوم بحكم البيت نفسه ولو شك في ذلك فالشك كان في الحكم بالبطلان لعدم احراز الطواف بالبيت وأصالة عدم كونه من البيت لا تثبت أن طوافه بالبيت.
هذا بالنسبة لهذا المقدار الذي طاف من فوق الشاذروان، وأما بالنسبة إلى أصل الطواف فهل يحكم ببطلانه أم لا؟.
إلا أن مقتضى صحيح ابن البختري هو البطلان مطلقا ولا مقيد لاطلاقه.
وأما الروايتان فقد عرفت أنهما تدلان على البطلان في فرض الدخول بعد التجاوز من النصف فلا تدل الروايتان على البطلان ولا على الصحة فالمرجع حينئذ اطلاق صحيح ابن البختري:
فالظاهر هو البطلان بالنسبة إلى الدخول إلى البيت سواء كان قبل التجاوز من النصف أو بعده.
(1) لا ريب في أنه لو تسلق على الشاذروان وطاف من فوقه لا يحسب ذلك المقدار طوافا للبيت فإنه لو ثبت كون الشاذروان من جدار الكعبة ومن أساس البيت فالأمر واضح فإنه محكوم بحكم البيت نفسه ولو شك في ذلك فالشك كان في الحكم بالبطلان لعدم احراز الطواف بالبيت وأصالة عدم كونه من البيت لا تثبت أن طوافه بالبيت.
هذا بالنسبة لهذا المقدار الذي طاف من فوق الشاذروان، وأما بالنسبة إلى أصل الطواف فهل يحكم ببطلانه أم لا؟.