____________________
ومنها: رواية إبراهيم من ميمون، في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (1).
وهل يعتبر الختان في الصبي أم لا؟ فيه كلام وخلاف، والظاهر هو التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الأول دون الثاني.
وذلك، لأن الظاهر من المقابلة بين الرجال والمرأة المذكورة في الروايات وإن كان ثبوت الحكم لمطلق الذكر لا خصوص البالغين ويكفينا في ذلك صحيح معاوية بن عمار فإن المذكور فيه الأغلف وهو أعم من البالغ والصبي ولكن مع ذلك لا يمكن الحكم بالتعميم والالتزام باعتباره في الصبي غير المميز لأن موضوع النهي في الروايات هو الشخص الذي يطوف بنفسه ويكون مأمورا بالطواف بنفسه وأما الذي يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا أمر له بالطواف إذ المفروض أن التكليف بالطواف متوجه إلى الولي الذي يطاف به فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بالنسبة إلى الصبي غير المميز.
(1) لفساده لفقدان المشروط بفقدان الشرط فكأنه لم يطف.
وهل يعتبر الختان في الصبي أم لا؟ فيه كلام وخلاف، والظاهر هو التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الأول دون الثاني.
وذلك، لأن الظاهر من المقابلة بين الرجال والمرأة المذكورة في الروايات وإن كان ثبوت الحكم لمطلق الذكر لا خصوص البالغين ويكفينا في ذلك صحيح معاوية بن عمار فإن المذكور فيه الأغلف وهو أعم من البالغ والصبي ولكن مع ذلك لا يمكن الحكم بالتعميم والالتزام باعتباره في الصبي غير المميز لأن موضوع النهي في الروايات هو الشخص الذي يطوف بنفسه ويكون مأمورا بالطواف بنفسه وأما الذي يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا أمر له بالطواف إذ المفروض أن التكليف بالطواف متوجه إلى الولي الذي يطاف به فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بالنسبة إلى الصبي غير المميز.
(1) لفساده لفقدان المشروط بفقدان الشرط فكأنه لم يطف.