____________________
أقول: لا ريب في حرمة استعمال الدهن الطيب لما دل من النصوص على حرمة الادهان، وأما الكفارة فغير ثابتة عنده فيعلم منه (قدس سره) أن الادهان بالدهن الطيب ليس من استعمال الطيب المتعارف المسمى في عرفنا بالعطور فإن الطيب اسم لجسم خاص تكون فائدته الاشتمام والتطيب به وليس مجرد وجود رائحة طيبة في جسم موجبا لدخوله في عنوان الطيب والعطور، وإلا لكان أكثر الأجسام التي لها رائحة طيبة داخلة في العطور كالسفرجل والتفاح والاترنج، ونحو ذلك، وهذا باطل قطعا.
فإذا يقع الكلام في تقييد الدهن بكونه طيبا في كلام المحقق فنقول:
إن الدهن على قسمين قسم لا يعد للأكل بل يتنفر منه الطبع، وإنما يستعمل للاسراج به أو العلاج والتدليك به ونحو ذلك كدهن الخروع والدهون المتخذة من النفط، وقسم يعد للأكل، وله رائحة طيبة لطيفة كدهن الحر ودهن الزيت، ونحو ذلك من الدهون المعدة للأكل التي يقبله الطبع ولكن مع ذلك لا يدخل بذلك عنوان الطيب والعطور، فالمراد بالدهن الطيب هو الذي يستعمل في الأكل ويشهد لما ذكرنا قوله (ع): في صحيح معاوية بن عمار (أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت، أو شبهه يتداوى به) (1) فإن الظاهر أن الاستثناء متصل فيكون الزيت من الدهن الطيب فاطلاق الطيب على الزيت، وشبهه باعتبار استعداده للأكل مع أنه لم يكن من العطور، وإن كان المراد من كلامه الدهن الصادق عليه عنوان
فإذا يقع الكلام في تقييد الدهن بكونه طيبا في كلام المحقق فنقول:
إن الدهن على قسمين قسم لا يعد للأكل بل يتنفر منه الطبع، وإنما يستعمل للاسراج به أو العلاج والتدليك به ونحو ذلك كدهن الخروع والدهون المتخذة من النفط، وقسم يعد للأكل، وله رائحة طيبة لطيفة كدهن الحر ودهن الزيت، ونحو ذلك من الدهون المعدة للأكل التي يقبله الطبع ولكن مع ذلك لا يدخل بذلك عنوان الطيب والعطور، فالمراد بالدهن الطيب هو الذي يستعمل في الأكل ويشهد لما ذكرنا قوله (ع): في صحيح معاوية بن عمار (أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت، أو شبهه يتداوى به) (1) فإن الظاهر أن الاستثناء متصل فيكون الزيت من الدهن الطيب فاطلاق الطيب على الزيت، وشبهه باعتبار استعداده للأكل مع أنه لم يكن من العطور، وإن كان المراد من كلامه الدهن الصادق عليه عنوان