عز وجل (1).
ومن توضأ مرتين لم يؤجر (2)، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (3).
ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (4)، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (5).
ولا يجوز المسح على العمامة والجورب (6).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٣٤ صدر ح ٥، والفقيه: ١ / ٢٨ صدر ح ٢، والتهذيب: ١ / ٩٧ صدر ح ١٠٠، والاستبصار: ١ / ٧٣ صدر ح ١ بمعناه، عنها الوسائل:
١ / ٤٤٨ - أبواب الوضوء - ب ٣٤ ح ١.
٢ - قال المصنف في الفقيه: يعني به: إنه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / ٢٧١. الفقيه: ١ / ٢٦ ح ١٠ صدره، وفي ص ٢٩ ذيل ح ٥ مثله، وفي المقنع: ١١، والتهذيب: ١ / ٨١ ذيل ح ٦١، والاستبصار: ١ / ٧١ ذيل ح ٩ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٣٦ - أبواب الوضوء - ب ٣١ ح ٣، و ص ٤٣٨ ح ١٤. وفي المختلف: ٢٢ نقلا عن المصنف صدره، وعن ابن بابويه، والشيخ، وابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. وانظر الكافي: ٣ / ٣١ ح ٩، والفقيه: ١ / ٢٤ ح ٥، وعلل الشرائع: ٢٨٩ ح ٢، وكنز الفوائد: ٦٩، والتهذيب: ١ / ٦٣ ح ٢٢ و ح ٢٤، و ص ٦٥ ح ٣٥، والاستبصار: ١ / ٦٥ ح ٥، ودعائم الإسلام: ١ / ١٠٨، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤١٨ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٢٥.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢ / ١٢١ ضمن ح ١ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ٣٩٧ - أبواب الوضوء - ب ١٥ ح ١٨، و ص ٤٦١ ب ٣٨ ح ١٧ على التوالي. وانظر قرب الإسناد: ١٦٢ ح ٥٩١، وتفسير العياشي: ١ / ٣٠١ ح ٦١، والكافي: ٨ / ١ ضمن ح ٢١، والفقيه: ٤ / ٢٩٨ ح ٧٨، وإرشاد المفيد: ٢ / ١٦١، والتهذيب:
١ / ٣٦١ ح ١٧ و ح ١٨ و ح ٢٠، وأمالي الطوسي: ٢ / ٢٦٠.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٦٨ في موضعين، والفقيه: ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير. وفي التهذيب: ١ / 361 ح 20 نحو صدره، عنه الوسائل: 1 / 459 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 8.