____________________
والصحيح كما هو المعروف بين أصحابنا أن جواز تقليد المجتهد متوقف على استجماعه للشرائط حدوثا وبقاء، ومتى زالت عنه بأجمعها أو ببعضها سقط عن قابلية الرجوع إليه في الفتوى ووجب العدول عنه إلى غيره بلا فرق في ذلك بين أن يكون فقد الشرط مستلزما لزوال الرأي كزوال العقل والاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقيه، وبين أن يكون مستلزما لزوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الأعلمية والعدالة ونحوهما. وقد بينا الوجه في ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الشرائط المعتبرة في المجتهد (* 1) ولا نعيد، ويأتي أيضا في المسألة الثانية والأربعين إن شاء الله فلاحظ.
(1) لبطلان تقليده على الفرض.
(2) هذا إن كان معذورا في تقليده، كما إذا قلده بشهادة البينة - مثلا - على عدالته أو أعلميته ثم علم خطائها.
(3) كما إذا لم يكن له معذر في تقليده، وحيث أنا بينا سابقا أن الجاهل القاصر والمقصر في صحة عملهما - عند مطابقته للواقع - على حد سواء. كما مر أن الأحكام الظاهرية غير مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف فلا مناص من أن نلتزم - على كلا التقديرين - بصحة عمل المقلد في مفروض المسألة إذا كان مطابقا للواقع، وبطلانه فيما إذا خالفه إلا في موارد يجري فيها حديث لا تعاد.
وقد مر أن طريق استكشاف المطابقة للواقع إنما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل.
(1) لبطلان تقليده على الفرض.
(2) هذا إن كان معذورا في تقليده، كما إذا قلده بشهادة البينة - مثلا - على عدالته أو أعلميته ثم علم خطائها.
(3) كما إذا لم يكن له معذر في تقليده، وحيث أنا بينا سابقا أن الجاهل القاصر والمقصر في صحة عملهما - عند مطابقته للواقع - على حد سواء. كما مر أن الأحكام الظاهرية غير مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف فلا مناص من أن نلتزم - على كلا التقديرين - بصحة عمل المقلد في مفروض المسألة إذا كان مطابقا للواقع، وبطلانه فيما إذا خالفه إلا في موارد يجري فيها حديث لا تعاد.
وقد مر أن طريق استكشاف المطابقة للواقع إنما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل.