قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا) (1).
وفي الصحيح عن أبي الورد المجهول قال: (سألت: أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم، قلت:
ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ما له قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه ولا يتجاوز قيمته عشرة آلاف، قال وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا [وأطعم ستين مسكينا خ ل] وتاب إلى الله عز وجل) (2).
والمستفاد من هذا الصحيح أحكام كثيرة لولا الاشكال من جهة مجهولية أبي الورد وصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر) (3).
والأخبار المذكورة متعرضة للعبد، لكن الظاهر تسلم الحكم بالنسبة إلى الأمة فلا يقتل الحر والحرة بالأمة وقد يقال: السبب فيه أن مورد الروايات المتقدمة وإن كان هو قتل العبد إلا أن الظاهر منها هو أنها في مقام حكم المملوك من حيث كونه مملوكا بلا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى ويمكن أن يقال: إن كان الاستظهار من الأخبار المذكورة فلا ظهور لها