اللازم مدخلية رضى مولى العبد أيضا وفي قبال ما ذكر خبر الوابشي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه) (1).
فاستشكل في دلالته بأنه لا صراحة فيه في كون الجناية عمدا، ولا يخفى الاشكال في هذا من جهة كفاية ترك الاستفصال، نعم فيه الاشكال من جهة السند حيث إن الوابشي ذكر في الرجال أنه إمامي مجهول، لكن الراوي عنه ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع وقد ذكر هذه الرواية بطرق متعددة مذكورة في الوسائل.
ولو جرح العبد حرا جرحا موجبا للقصاص كان للمجروح القصاص لعموم الدليل وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق بنسبة الجناية أو يباع فيؤخذ من ثمنه حقه، ويدل على ما ذكر صحيح فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام (في عبد جرح حرا قال: إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع البعد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى) (2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما إن كانت تحيط بقيمته - الحديث) وظاهر صحيح الفضيل أنه مع إحاطة الجناية بالرقبة لمولى العبد الافتداء بلا حاجة إلى رضى المجني عليه ويقاد العبد إذا قتل العبد مولاه إن شاء الولي بلا إشكال ولا خلاف و