رواية الصدوق (ره) - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا؟ قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة) (1).
ومنها صحيحة أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن العمد أن يتعمد فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمده شيئا آخر فيصيبه) (2).
ولا يخفى أن التقييد بإرادة القتل يوجب عدم تحقق العمد ولو كان الآلة غالبا يوجب القتل، ولعل العرف يساعد تحقق العمد بدون القصد أيضا بمجرد كون الفعل معرضا لتحقق القتل به وإن لم يقصد كما قيل لو لاعب الرجل حليلته بنحو صار موجبا لخروج المني في نهار رمضان مع عدم القصد، فيقال:
مجرد معرضية الملاعبة لخروجه يكفي في تحقق المفطر عن عمد ولازم هذا في المقام كفاية المعرضية ولو لم يكن الفعل غالبا موجبا للقتل وإثبات الموضوع أو نفيه بخبر الواحد مشكل فمع صدق التعمد بنظر العرف كيف يرفع اليد وقد يقال: الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة وإن لم يكن قاصدا للقتل ابتداء وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص والمعروف في الكلمات التفصيل بين الغالب وغير الغالب ويمكن أن يقال: يكفي تحقق العمد المعرضية مع الالتفات إليها فمع