الأحكام لأنه إقرار على الغير ويمكن أن يقال: لا مانع من اعتباره إذا انتقل إلى نفسه كما لو أقر بغصبية ما في يده مورثه ثم مات المورث وانتقل ماله إلى المقر وأما عدم الثبوت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فمع حصول القطع بل الوثوق والاطمينان يشكل لعدم الدليل على اعتبار طريق خاص في ثبوت الحكم كما في باب الزنى حيث إنه غالبا يحصل القطع بالاقرار مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ومع ذلك لا يثبت الحكم بل الشهود يحدون خلاف المقام حيث يتمسك بالأصل في عدم الاعتبار وأما الحكم بالقتل مع التعزير ثلاثا فقد مر الكلام فيه في مثل المقام والاشكال فيه من جهة الشك في حجية خبر الثقة في باب الدماء وفي بعض الكلمات الاشكال من التهجم في الدماء ولهذه الجهة أخر بعض الأعلام - كما في المتن - القتل من المرتبة الثالثة إلى الرابعة وفيه إشكال قد سبق وأما كون وطئ الميتة كالحية فالظاهر عدم الخلاف فيه وقال عبد الله ابن محمد الجعفي على المحكي (كنت عند أبي جعفر عليهما السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليهما السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، و يقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة) (1) وتدل عليه أيضا:
رواية إبراهيم بن هشام قال: (لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من السنية - إلى أن قال: - فقال أبو جعفر عليه السلام: (سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي عليه السلام: يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنى فإن