عدم الالتفات إليها لم يتحقق العدم سواء كان الفعل موجبا غالبا للقتل أو لم يكن غالبا، نعم إذا أخذ بالخبر الدال على لزوم قصد القتل في تحقق العمد وعدم الاعتبار بالمعرضية يشكل ما هو المعروف من كفاية كون الفعل موجبا للقتل عادة أو بحسب الغلبة، فإن الفاعل كثيرا لا يلتفت إلى كون الفعل موجبا للقتل نعم لا بد في صورة المعرضية من الالتفات إليها وإلا لم يتحقق العمد كما أن قصد الفعل الموجب للقتل مع عدم الالتفات إلى المعرضية لا يكون عمدا، وبما ذكر ظهر الاشكال فيما ذكر في المتن من أن الأشهر إلخ فهو محل نظر (وأما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل، وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتلمه مثله فمات، وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة، ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر) أما إيجاب ما ذكر القود فلا إشكال فيه مع التفات الجاني وأما مع عدم الالتفات بتحقق القتل ولا المعرضية فلا تعمد ولا يوجب القود فإن الانسان كثيرا يريد معالجة المريض بما يوجب موته من جهة عدم الاطلاع باللازم وأما صورة إمساك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث فالحكم فيها يظهر من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى علي صلوات الله عليه في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر - الخ) (1).
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم فقضى في صاحب الروية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن