أو يتركه، قال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المجسد الحرام (1) فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب بردائي، فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله؟ قال نعم) (2) والظاهر عدم العمل بما يستفاد من هذه الصحيحة من أن الحد يثبت على السارق من المسجد الحرام بدون هتك حرز وأما اعتبار إخراج المتاع بنفسه، فقيل في وجهه: إنه لم يصدق بدون الاخراج السارق وفيه إشكال ولاحظ صحيحة محمد بن مسلم قال (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار قال: قلت له في درهمين؟
قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق - الحديث) (3) بناء على احتمال رجوع الضمير المستتر في (قد حواه) إلى من سرق لا إلى (مسلم) ولاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى