فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر) (1).
وظاهر الصحيحة وهذه المعتبرة ترتب الحد على شرب الفقاع من دون نظر إلى كونه مسكرا ويستفاد من بعض الأخبار التقييد كصحيحة سليمان بن خالد (قال: كان أمير المؤمنين صلوت الله عليه يجلد في النبيذ المسكر ثمانين، كما يضرب في الخمر، يقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (2). وأدعي الاجماع على عدم اشتراط الاسكار وأما تعلق الحكم أعني إيجاب الحد بكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة فهو مقتضى الأخبار وادعي الاجماع عليه وفي الصحيح (كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (3).
وفي الخبر (يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد) (4) وقريب منها النصوص الواردة في علة تحديد حد شارب الخمر بثمانين جلدة من أنه (إذا شرب سكر فإذا سكر هذى وإذا هذى افترى) (5) وهي موجودة في شرب كل مسكر وهي مستفيضة وقد يقال: لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخالها في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ، وذكر في وجهه أنه لا خصوصية بحسب التفاهم العرفي بعنوان الشرب بل الموضوع هو إدخالها في الجوف، وفيه نظر حيث إن لازم هذا حرمة الادخال ولو بالاحتقان بدون حصول السكر، و قد يتحقق به التغذي كما لو لم يقدر المريض على أكل الغذاء وقد يكون التغذي