وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار) (1).
وفي قبال ما ذكر ما في صحيحة جميل بن دراج قال: (اشتريت أنا و المعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل أن نفعله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا، فقالوا لنا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فقطع) (2) فتأمل.
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا اصرم النخل واحد وحصد الزرع فأخذ قطع) وما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد - الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال:
من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال: نعم، فقال: أنا أهبه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان قبل أن ترفعه إلي؟
قلت: فالإمام عليه السلام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال وسألته عن العفو