وأما استواء المذكورين فلاطلاق الأدلة وعدم مخصص وفارق وأما عدم قطع عبد الانسان بسرقة ماله فيدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال (قال إذا أخذ رقيق الإمام عليه السلام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده، قال: وسمعت يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع) (1) وفي رواية أخرى عنه موجود مثله ومرسلة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع) (2) وقريب منه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته) (3) وأما قطع الأجير إذا أحرز المال من دونه فمقتضى الاطلاقات القطع لكن المستفاد من بعض الأخبار خلافه، فمنها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة) (4) وصحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن) (5) وفي مضمرة سماعة قال: (سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرق فقال: هو مؤتمن، ثم قال الأجير والضيف أمناء ليس عليهم حد السرقة) (6) والظاهر أنه بعد تحقق شرائط القطع يكون هذا العنوان موجبا
(١٤١)