أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم) (1) وقد يقال: إنها قضية في واقعة وفيه أن الظاهر أن نقل أبي - جعفر عليه السلام القضاء في مقام الاطلاق فلم يعتبر إخراج النفر عن الحرز وقد يقال:
إن الاخراج من الحرز مأخوذ في حقيقة السرقة وهذا ممنوع، ففي القاموس (سرق منه الشئ يسرق سرقا - محركة - وككتف، وسرقة - محركة - و كفرحة وسرقا بالفتح واسرقه جاء مستترا إلى حرز فأخذ مالا لغيره - انتهى) وفي أقرب الموارد (سرق منه الشئ وسرقه الشئ سرقا وسرقا و سرقة وسرقة وسرقانا أخذه خفية من حرز أو السرقة أخذ الشئ في خفاء وحيلة - انتهى) وفي الصافي بعد ذكر ما في الكتاب العزيز: (السارق والسارقة - الآية) قال: السرقة أخذ مال الغير في خفية) والحاصل أنه لم يجد وجها لكون الاخراج من الحرز مأخوذا في حقيقة السرقة إلا خبر طلحة بن زيد عنهم عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة من البيت) (2) وما روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي - عمير، عن حماد، عن الحلبي قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ؟ قال: يعاقب، فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع - الحديث) (3).