وفي قبالها ما دل على ثبوت الحد في المغنم مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال (سألت، أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين صلوت الله عليه، فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه) (1) كأنها كانت مقدار ما يوجب الحد ويظهر من بعض الأخبار التفصيل ففي رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع قال: ينظر كم الذي نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع) (2) وروي الصدوق (ره) باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله وقد يجمع المجمل على المقيد وفيه نظر فإن قول علي صلوات الله عليه على المحكي في صحيحة محمد بن قيس بناء على صحته (لم أقطع أحدا فيما أخذ شرك) يأبى عن التقييد، بل وكذا رواية مسمع بن عبد الملك خصوصا مع ترك الاستفصال (ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع، والحر والعبد والمسلم و الكافر والذكر والأنثى سواء، ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بسرقة منها ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر، والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية: لا يقطع، وعلى السارق إعادة المال ولو قطع) إذا اعتبر في القطع هتك الحرز والاخراج فلا قطع لأن الهاتك غير مخرج والمخرج غير هاتك (1) التهذيب الباب تحت رقم 25.
(2) التهذيب فى الباب تحت رقم 27 وفيه " اى شىء " مكان " الشىء " فى بعض نسخه " ايش " وفى الفقيه فى حد السرقة تحت رقم 12 وفيه " الشىء " وهو الصواب.